السيد محمد صادق الروحاني
75
منهاج الفقاهة
أقول : مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام ( 1 ) ومع الاغماض عن المرجحات يرجح إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ( 2 ) ، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الاعلام بالنجاسة . الثاني : إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للاسراج والتدهين ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة { 1 } . وصرح بما ذكرنا جماعة ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
--> ( 1 ) الوسائل ، باب 32 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 ، وفيه " أما تعلم " . ( 2 ) الوسائل ، باب 34 ، من أبواب الأطعمة المحرمة .